قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1596 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ المنوفية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1575م2 (تبرع المواطن/ سعيد عبد الرحمن عبد المولى) بالقطعتين رقمى (10) و(19) بحوض كناوة رقم (7)، ناحية عزبة كناوة – مركز قويسنا – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1438هـ

            (الموافق 13 يوليو سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل