قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1597 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 2015؛

وعلى طلب محافظ المنوفية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1116 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتى:

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة عشرة أفدنة، تقع بالقطعتين رقمى A/ 740 من 132 من 28 أصلية بحوض الرمال قبلى رقم (11) بالمرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بقويسنا – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة أربع مدارس عليها على النحو التالى:

الأولى: مدرسة نموذج يابانى بمساحة 14923.69م2.

الثانية: مدرسة تجريبية رسمية بمساحة 5692.68م2.

الثالثة: مدرسة تجريبية متميزة بمساحة 6287.96م2.

الرابعة: مدرسة دولية بمساحة 15106.4م2.

وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1438هـ

            (الموافق 13 يوليو سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل