قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1598 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (4 أفدنة و20 قيراطًا و4 أسهم)، الكائنة بالقطعة رقم 37 (مكرر) حرف (ك) بحوض الخلايفة الغربى نمرة (3) بناحية الفرايحة بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، لإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1438هـ
الموافق 13 يوليو سنة 2017م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل