قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1860 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الغربية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 530م2 بحوض الشرقية – ناحية دماط – مركز قطور – محافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لتوسعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية, وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1438هـ

            (الموافق 21 أغسطس سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل