قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1862 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الغربية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة، ضمن القطعة رقم (19)، حوض داير الناحية (32)، بمدينة سمنود بمحافظة الغربية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك على النحو التالى:

القطعة الأولى: بمساحة (905.43)م2، لإقامة مبنى للإدارة التعليمية عليها.

القطعة الثانية: بمساحة (226.65)م2، لضمها لمدرسة النصر الابتدائية.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 ذى القعدة سنة 1438هـ

            (الموافق 21 أغسطس سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل