قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٨٦٣ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الغربية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٦٤٩م٢، بالقطعة رقم (٢٦) حوض الجناين نمرة (۲۱) بناحية قرية بنا أبو صوير بمركز سمنود - بمحافظة الغربية، بالمجان الصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لإقامة إسكان اجتماعي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۹ ذي القعدة سنة ١٤٣٨ هـ
( الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
