قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٨٦٣ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الغربية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٦٤٩م٢، بالقطعة رقم (٢٦) حوض الجناين نمرة (۲۱) بناحية قرية بنا أبو صوير بمركز سمنود - بمحافظة الغربية، بالمجان الصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ لإقامة إسكان اجتماعي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۲۹ ذي القعدة سنة ١٤٣٨ هـ

( الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل