قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ١٨٦٤ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الغربية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٣٢٠٧م ، بالقطعة رقم ٣٣ أملاك سكة حديد الدلتا الملغاة)، زمام قرية خرسيت - بحوض رزقه الجامع نمرة ١٠ -مركز طنطا - محافظة الغربية بالمجان، الصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإقامة إسكان اجتماعي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٩ ذي القعدة سنة ١٤٣٨ هـ
)الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
