قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ١٨٦٤ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ الغربية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٣٢٠٧م ، بالقطعة رقم ٣٣ أملاك سكة حديد الدلتا الملغاة)، زمام قرية خرسيت - بحوض رزقه الجامع نمرة ١٠ -مركز طنطا - محافظة الغربية بالمجان، الصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإقامة إسكان اجتماعي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٩ ذي القعدة سنة ١٤٣٨ هـ

)الموافق ٢١ أغسطس سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل