قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2288 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2290م2 (تبرع المواطن/ أحمد محمد عبد العظيم، والمواطن/ على محمد عبد العظيم) بحوض الوابور نمرة (1) – بالقطعة رقم (26) بناحية عزبة حسين الشافعى – قرية ميانة – مركز مغاغة – محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل