قرار مجلس الوزراء رقم 2289 لسنة 2017 بتاريخ 23-11-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2289 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 144م2، بقرية توشكى غرب – مركز نصر النوبة – محافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، لإقامة وحدة اجتماعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 23 أكتوبر سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل