قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٤١٥ لسنة ٢٠١٧
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٧ قيراطا (تبرع المواطن طابع محمد إسماعيل طابع بحوض الجبل - ناحية البريجات بناحية قرية منشأة عامر -التابعة لقرية أم صابر - مركز بدر - محافظة البحيرة بالمجان، الصالح الأزهر الشريف. الإقامة معهد أزهرى للفتيات عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ صفر سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق 9 نوفمبر سنة ٢٠١٧ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
