قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٤١٥ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٧ قيراطا (تبرع المواطن طابع محمد إسماعيل طابع بحوض الجبل - ناحية البريجات بناحية قرية منشأة عامر -التابعة لقرية أم صابر - مركز بدر - محافظة البحيرة بالمجان، الصالح الأزهر الشريف. الإقامة معهد أزهرى للفتيات عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٠ صفر سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق 9 نوفمبر سنة ٢٠١٧ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل