قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2416 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ البحيرة؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10 قراريط (تبرع المواطن/ محمد أبو الفتوح عبد الله) بحوض النوبارية نمرة 11 – قسم سادس الهرميل بناحية سكران – قرية الوفائية – مركز ومدينة الدلنجات – محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد أزهرى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1439هـ

            (الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل