قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2419 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بنى سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 375م2 (تبرع المواطن/ عبد المنعم على عبد الفتاح عبد الفتاح)، بحوض داير الناحية – زمام ناحية القصبة – مركز سمسطا – محافظة بنى سويف، المجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل