قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2424 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2380م2، بجوار مسجد موط الكبير بمدينة موط بمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، لتوسعة مسجد موط الكبير وإقامة مجمع إسلامى متكامل عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل