قرار مجلس الوزراء رقم 2425 لسنة 2017 بتاريخ 07-12-2017
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2425 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600م2 بحوض الكروم نمرة 110 – بناحية حجازة قبلى – مركز قوص – محافظة قنا، لصالح مديرية الأوقاف بقنا، بالمجان، لإقامة مسجد خالد بن الوليد عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل