قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2433 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2500م2 ناحية كورنيش البحر داخل مدينة برانى – مركز ومدينة برانى – محافظة مطروح، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة أبو حرباوى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجل س الوزراء فى 20 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل