قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2437 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2،، بالقطعة رقم 26 – حوض داير الناحية رقم 21 – زمام قرية البيضاء – مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، لإقامة مكتب تموين عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1439هـ

            (الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل