قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2440 لسنة 2017

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى طلب محافظ المنيا؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2، بقرية بنى ممد سلطان – مركز ومدينة المنيا – محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة ثانوى صناعى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 صفر سنة 1439هـ

            (الموافق 9 نوفمبر سنة 2017م).

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس/ شريف إسماعيل