قرار القائم بالأعمال رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٦٤٩ لسنة ٢٠١٧

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٦ لسنة ٢٠١٧ يتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزرا . :

وعلى طلب محافظ الدقهلية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٢ قيراطا (تبرع المواطن فهيم السيد محمود الشرياضي بحوض الشرباصي بزمام كفر الكردي - مركز منية النصر -محافظة الدقهلية، بالمجان، الصالح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها باسم فاروق أحمد الشرباصي للتعليم الأساسي المشتركة . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤٣٩ هـ

)المرافق ١٢ ديسمبر سنة ٢٠١٧ م ) .

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفی کمال مدبولى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية