قرار القائم بالأعمال رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٦٤٩ لسنة ٢٠١٧
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٦ لسنة ٢٠١٧ يتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزرا . :
وعلى طلب محافظ الدقهلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٢ قيراطا (تبرع المواطن فهيم السيد محمود الشرياضي بحوض الشرباصي بزمام كفر الكردي - مركز منية النصر -محافظة الدقهلية، بالمجان، الصالح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها باسم فاروق أحمد الشرباصي للتعليم الأساسي المشتركة . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤٣٩ هـ
)المرافق ١٢ ديسمبر سنة ٢٠١٧ م ) .
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفی کمال مدبولى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
