قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

رقم 2650 لسنة 2017

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 12 قيراطًا (تبرع المواطن/ فهيم السيد محمود الشرباصى) بحوض الشرباصى بزمام كفر الكردى – مركز منية النصر – محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها باسم/ فاروق أحمد الشرباصى للتعليم الأساسى المشتركة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1439هـ

            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م).

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية