قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

رقم 2652 لسنة 2017

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة كل منهما بمساحة 100م2 ضمن القطعة رقم (25)، حوض داير الناحية نمرة (32)، زمام قرية نشا – مركز ومدينة نبروه – محافظة الدقهلية، بالمجان، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، وذلك على النحو التالى:

القطعة الأولى: لصالح مديرية الصحة بالدقهلية، لإقامة وحدة إسعاف عليها.

القطعة الثانية: لصالح مديرية أمن الدقهلية (الحماية المدنية)، لإقامة وحدة مطافى عليها.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1439هـ

            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م).

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية