قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

رقم 2655 لسنة 2017

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛

وعلى طلب محافظ الدقهلية؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بحوض السرو نمرة (30) ضمن القطعة رقم (43) زمام قرية أفنيش – مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، وذلك على النحو التالى:

الأولى: بمساحة 328.80م2، لإقامة مركز شباب أفنيش عليها.

الثانية: بمساحة 18 قيراطًا و19 سهمًا، بما يعادل 3288.80م2 لإقامة ملاعب عليها.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1439هـ

            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م).

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية