قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

رقم 2656 لسنة 2017

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 750 لسنة 1968 بشأن اعتبار بعض الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات ذات النفع العام؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛

وعلى طلب محافظ سوهاج؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بحوض أمين رقم (5) ناحية البر الأيسر – جانبية الجزازرة بزمام قرية الجزازرة – مركز المراغة – محافظة سوهاج، بالإيجار الاسمى، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج، لإقامة مقر لفرع جمعية الشبان المسلمين، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القرار وإلا يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ربيع الأول سنة 1439هـ

            (الموافق 12 ديسمبر سنة 2017م).

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية