قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

رقم 2845 لسنة 2017

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:

(المادة الأولى)

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 140م2، بحى بدر الجديد – مدينة طور سيناء – محافظة جنوب سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، المقام عليها دورات مياه وميضة وضوء لمسجد الصحابة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

(المادة الثانية)

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ربيع الآخر سنة 1439هـ

            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2017م).

 

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية