قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 243 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 84000م2 بجوار بوابة المحافظة – شمال قرية المنيرة – مركز الخارجة – محافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية أمن الوادى الجديد، بالمجان، لإقامة قطاع للأمن المركزى وسرية كلابية لشرطة الخارجة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاثة سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ
           
الموافق 14 فبراير سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل