قرار مجلس الوزراء رقم 249 لسنة 2018 بتاريخ 08-03-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 249 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 207م2 بزمام قرية مشطا – مركز طما – محافظة سوهاج، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، بالمجان، لإقامة وحدة إسعاف مشطا عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ
الموافق 14 فبراير سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل