قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 254 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6 قراريط تبرع المواطن/ سعيد مصطفى محمد عبد المقصود، بحوض السباخ فصل ثانٍ بناحية إصلاح عبد الرازق أبو الخير – التابعة للوحدة المحلية لقرية بسنتواى – مركز أبو حمص – محافظة البحيرة، لصالح مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، بالمجان، لإقامة وحدة صحية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 جمادى الأولى سنة 1439هـ
الموافق 14 فبراير سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل