قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 323 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة ألأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2016 المشار إليه النص التالى:
"تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1120م2 الكائنة على أرض مصرف مغاغة بحرى كوبرى ماركو بمدينة الفشن بمحافظة بنى سويف، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف، بالمجان، لإقامة نادٍ اجتماعى ومقر لجمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى".

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
           
الموافق 24 فبراير سنة 2018م

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل