قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٤١ لسنة ٢٠١٥ بتخصيص قطعة أرض لإقامة المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور بمحافظة البحيرة :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تعدل المساحة المخصصة لصالح وزارة الصحة والسكان، خلف مستشفى الصدر بدمنهور (تقسيم عقدة والنجا) بمحافظة البحيرة، لإقامة المركز الإقليمي لنقل الدم عليها . بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٤١ لسنة ۲۰۱٥ المشار إليه لتصبح (١١٣٦,٥) م٢ بدلاً من (۱۲۱۱) م، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / شريف إسماعيل