قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٤٢ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٤١ لسنة ٢٠١٥ بتخصيص قطعة أرض لإقامة المركز الإقليمي لنقل الدم بدمنهور بمحافظة البحيرة :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تعدل المساحة المخصصة لصالح وزارة الصحة والسكان، خلف مستشفى الصدر بدمنهور (تقسيم عقدة والنجا) بمحافظة البحيرة، لإقامة المركز الإقليمي لنقل الدم عليها . بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٤١ لسنة ۲۰۱٥ المشار إليه لتصبح (١١٣٦,٥) م٢ بدلاً من (۱۲۱۱) م، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس / شريف إسماعيل
