قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٤٣ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٣ قراريط و ١٤ سهما تبرع المواطن إسماعيل سعد الله إسماعيل حنفي بحوض العقال نمرة (۱) ، يعزب الشرائيب والعقال والغفارة التابعين لقرية كفر سنطيس - دسونس - أم دينار - مركز دمنهور -محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ١٢ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل