قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ البحيرة :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٠ ١٧٥م٢ (تبرع المواطن عبد المجيد حميدة محمد) بحوض المحار والغرق نمرة (۲) - قسم تاسع بناحية منشأة الأوقاف -إصلاح زراعى - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، الإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
