قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٠ ١٧٥م٢ (تبرع المواطن عبد المجيد حميدة محمد) بحوض المحار والغرق نمرة (۲) - قسم تاسع بناحية منشأة الأوقاف -إصلاح زراعى - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، الإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل