قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٤٧ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ البحيرة :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٤ قبراطاً (تبرع ورثة المواطن بسيوني عبد ربه بدر) بحوض دفشو - فصل أول أبو قير ، بناحية قومبانية أبو قير -مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، بالمجان . الإقامة مدرسة منشأة أبو قير عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل