قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٥١ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ بني سويف :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٣٠٠م٢ (تبرع المواطن عوض الله سيد أحمد عوض الله) بناحية عزبة عوض الله - قرية الزيتون - مركز ناصر -محافظة بنى سويف، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم ببني سويف ، لإقامة مدرسة المستشار / زكريا عوض الله للتعليم الأساسي عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل