قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الدقهلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة فنان واحد و ٤ قراريط .تعادل ٤٩٠١.٧م٢ تقريباً ، بحوض السمار المر نمرة (۲۹) بعزبة البسيوني - زمام قرية كفر سنجاب التابعة للوحدة المحلية بصدقا - مركز تمى الأمديد - محافظة الدقهلية . بالمجان ، لصالح وزارة الشباب والرياضة ، الإقامة مركز شباب وملعب عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
