قرار مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 2018 بتاريخ 05-04-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٥٥ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الدقهلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٨٠٠م مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية ، التوسعة مركز شباب قرية مبارك ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
