قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٥٧ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ الدقهلية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٣٠٣٥م٢ بالقطعة رقم ( ٤٤ س / ١٢) بحوض داير الناحية (٤١) - مدينة شربين - محافظة الدقهلية ، بالمجان ، لصالح وزارة التضامن الاجتماعي، لإقامة إدارة معاشات ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ١٢ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
