قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنوفية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٥١٥٦م٢ بالقطعة رقم (٢) بحوض أبو الغول رقم (٥) قسم أول جزائر - فصل أول بزمام قرية جريس - مركز أشمون -محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ، الإقامة مبنى وملعب عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ١٢ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل