قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٥١٥٦م٢ بالقطعة رقم (٢) بحوض أبو الغول رقم (٥) قسم أول جزائر - فصل أول بزمام قرية جريس - مركز أشمون -محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ، الإقامة مبنى وملعب عليها ، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ١٢ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
