قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ١٨٢٥,٨٥م٢ بالقطعتين رقمی (٤٠٠) و ٤٠١) بحوض الكبير والمقطع رقم (۱) - زمام قرية المنشأة الجديدة -التابعة للوحدة المحلية بمنا وهلة - مركز الباجور - محافظة المنوفية ، بالمجان . الصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، الإقامة مدرسة ثانوى تجارى مشتركة عليها . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
