قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٤٦١ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ مطروح :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر:
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٦٢٤م٢ ناحية منطقة وقلة -مركز ومدينة سيوة - محافظة مطروح، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإنشاء محطة الرفع الفرعية للصرف الصحى رقم (١٥) عليها . وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ۱۲ مارس سنة ٢٠١٨ م ) .
مهندس شريف إسماعيل
رئيس مجلس الوزراء
