قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 462 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 11524م2 ناحية الشارع الرئيسى بمركز ومدينة برانى – محافظة مطروح، بالمجان، لصالح مديرية الصحة والسكان بمطروح، والمقام على جزء منها مبنى لمستشفى والجزء الباقى لإقامة التوسعات، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 12 مارس سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل