قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 463 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 15000م2 ناحية الطريق الدائرى بمدينة مطروح – محافظة مطروح، لصالح مديرية أمن مطروح، بالمجان، لإقامة مدرسة قيادة سيارات ومسار فحص عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
         
الموافق 12 مارس سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل