قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 464 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1400م2 تبرع المواطن/ على عبد الوهاب عبد الهادى على بالقطعة رقم 18 بحوض الرمال رقم 6 بعزبة أبو بريدعة – قرية طوخ الخيل – مركز ومدينة المنيا – محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عبد الوهاب عبد الهادى على الثانوية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 12 مارس سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل