قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 472 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3 قراريط و16 سهمًا بحوض ساحل العاصى بناحية شنيط الحرابوة الهجارسة – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
           
الموافق 12 مارس سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل