قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 474 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار محافظ أسوان رقم 165 لسنة 2017؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 9000م2 بناحية نجع الجعلاب – مركز أسوان – محافظة أسوان، بالمجان، لصالح نادى غرب أسوان، لإقامة التوسعات الإنشائية، وتضاف هذه المساحة إلى المساحة المخصصة للنادى المشار إليه بموجب قرار محافظ أسوان رقم 165 لسنة 2001 لتصبح إجمالى المساحة المخصصة للنادى 45000م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1439هـ
الموافق 12 مارس سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل