قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٥٩١ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ المنوفية :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٤٠٠م٢ (تبرع المواطن/ عبد الحميد عبد التواب الخولى بالقطع أرقام (٤٩) ٦٧٥٠) حوض القصالي رقم / ٣ ، بناحية أبو كلس -مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . بالمجان ، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ رجب سنة ١٤٣٩ هـ

)الموافق ٢ أبريل سنة ٢٠١٨ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

مهندس شريف إسماعيل