قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٥٩١ لسنة ٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ وتعديلاته :
وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ۲۰۱۱ بحل المجالس الشعبية المحلية :
وعلى طلب محافظ المنوفية :
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :
قرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ٤٠٠م٢ (تبرع المواطن/ عبد الحميد عبد التواب الخولى بالقطع أرقام (٤٩) ٦٧٥٠) حوض القصالي رقم / ٣ ، بناحية أبو كلس -مركز الشهداء - محافظة المنوفية ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى . بالمجان ، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ١٥ رجب سنة ١٤٣٩ هـ
)الموافق ٢ أبريل سنة ٢٠١٨ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
مهندس شريف إسماعيل
