قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 598 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 3 قراريط و18 سهمًا من القطعتين رقمى 212، 209 من القطعة 88 أصلية، بحوض الساحل نمرة 4 زمام قرية كفر القرينين – مركز الباجور – محافظة المنوفية، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، بالمجان، لإقامة مركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1439هـ
           
الموافق 2 أبريل سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل