قرار مجلس الوزراء رقم 605 لسنة 2018 بتاريخ 26-04-2018
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 605 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 70م2 بناحية جهينة الشرقية – مركز جهينة – محافظة سوهاج، لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالمجان، لإقامة مدرسة مجتمعية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1439هـ
الموافق 2 أبريل سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل