قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 610 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2 بقرية الدهوس التابعة للوحدة المحلية لقرى الراشدة – مركز الداخلة – محافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1439هـ
           
الموافق 2 أبريل سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل