قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 746 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة 506م2 جزء منها بمساحة 156م2 تبرع المواطن/ إبراهيم إسماعيل الليثى بالقطعة رقم 388 من 262 أصلية بحوض داير الناحية 8 بزمام كفر قرشوم – مركز تلا – محافظة المنوفية، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 22 أبريل سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل