قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 747 لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 52م2 بالقطعة رقم 73 بحوض داير الناحية 1، بزمام صفط جدام – مركز تلا – محافظة المنوفية، لصالح مديرية أوقاف المنوفية، بالمجان، لتوسعة دورة مياه مسجد النور، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
الموافق 22 أبريل سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل