قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 758 لسنة 2018

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 135م2 بالصوفية - والواقعة بحوض دفان لثالث - زمام ناحية الروازقية - مركز أولاد صقر - محافظة الشرقية، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بالمجان، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1439هـ
           
الموافق 22 أبريل سنة 2018م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل